الإمام أحمد المرتضى
192
شرح الأزهار
مال للمسلم إلا بعد أن يقبضه ( 1 ) منه ثم يعطيه وكذلك لو كان عنده وديعة لم يصح ( 2 ) جعلها رأس مال للمسلم حتى يقبض ( 3 ) في المجلس ولو كانت حاضرة هذا ظاهر قول الهادي عليه السلام وحصله ( م ) بالله له وهو محكي عن ( ش ) وقال ( م ) بالله يصح أن يسلم الوديعة وإن غابت عن المجلس وقال ( ع ) تخريجا ان حضرت الوديعة المجلس جاز وإن لم يقبض وإلا فلا ولا بد أيضا أن يكون الثمن ( معلوما ) حال العقد ( جملة أو تفصيلا ) ونعني بالجملة الجزاف والتفصيل ظاهر وعند الناصر ( 5 ) و ( ح ) لا يصح في الجزاف ( 6 ) قيل فلو أسلم عشرين درهما في قفيز بر وقفيز شعير ولم يبين ثمن كل واحد منهما جاز عندنا وأبي ( ف ) ومحمد ( 6 ) وعند ( ح ) لا يجوز ( ويصح ) السلم ( بكل مال ) ( 7 ) فيجعل رأس المال نقدا أو غير نقد مثليا أو قيميا حيوانا أو غيره منقولا أو غير منقول كثمن المبيع وقال الناصر لا يصح أن يجعل رأس المال إلا دراهم أو دنانير ( و ) الحكم ( في انكشاف الردئ ) في رأس المال ردئ عين أو جنس ( ما مر ) ( 8 ) في الصرف في أنه يبطل